فقه العمران والبيئة في التشريع الإسلامي
منظومة قوانين العمران والتخطيط المدني
1) مصدر التشريع (التشريع الإلهي)............إجتهاد بشري
2) الأحكام الفقهية ...........القانون الوضعي (قانون البناء)
3) لا يمكن تغيير الأحكام بالقرآن والسنة .......يمكن التعديل والإلغاء
4) - المواطن.................................................المواطن
5) - حلال وحرام ..............................قانوني ومخالف
6) - حساب دنيوي وأخروي ..................... حساب دنيوي
7) الرشوة خسارة في الدنيا والآخرة.....الرشوة والواسطة تمرر المخالفة
الأيات القرآية حول العمران والبيئة
- ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾
- ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ المُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾
- ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾ [هود: 61].
- ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: 144].
- لقوله تعالى: (إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا).
- (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُور)
- ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون) النور/27.
- ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ العِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي البِلادِ * وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي البِلادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر: 6
- ﴿سخر لكم ما في السموات وما في الأرض)
القاعدة الإلهية الإستخلاف مع عدم الحرية بالإفساد
((وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ))، وقال أيضا: ((وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ))
(كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ)
مرتكزات فقه العمران الإسلامي:
- قاعدة أساسية تعتمد على أن الشكل يتبع الوظيفة .
- استقرار النسيج الاجتماعي وترسيخ التكافل (الإندماج) وفق ما فعله رسول الله (ص) في المدينة. - تذويب القبيلة والرابط الديني تحت راية واحدة -
- بناء منظومة معمارية بين المنشآت والأبنية وفق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).
- الإنتماء للأرض كهوية وجذور والدفاع عنها (من مات دون دينه او ارضه او عرضه فهو شهيد) وتم ربط بعض العبادات بالوطن (محل الإقامة ) في الصلاة والصيام .
القاعدة الشرعية العامة : لا ضرر ولا ضرار (حديث نبوي)
كلمة "ضرر" تدلّ على نفس النقص، وكلمة "ضرار" تدلّ على الضرر الصادر عن الفاعل عن تعمّد وقصد، أوللتشبّث ببعض الذرائع الواهية،و القول المشهور ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وهو نفي تشريع الحكم الّذي يستلزم الضرر ويسبّبه، أي لا حكم ينشأ منه الضرر.
أنواع البناء في الإسلام : (أربعة).
- البناء الواجب : مثل بناء المساجد ، والحصون .
- البناء المندوب : كبناء المآذن والتي تندب للأذان ، وبناء الأسواق ، حيث يحتاج الناس للسلع ، ، فندب الشرع لذلك بناء الأسواق لكي يستقر بها أصحاب السلع، ويسهل للناس شراؤها منهم .
- البناء المباح : مثل بناء المساكن التي تبنى بهدف الاستغلال، فمن المعروف ان الشريعة جاءت لحفظ المقاصد الخمس: الدين، النفس، المال، العرض والنسل، والله جعل أسباباً مادية يقوم بها البشر، كي يحققوا تلك المقاصد، ومن هذه الأسباب بناء المساكن والدور ليحفظ فيها الناس أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وتقوم فيها الأسر.
- البناء المحظور: كبناء دور السكر ودور البغاء والبناء على المقابر وفي أرض الغير.
أنواع الملكية في الفقه الإسلامي.
تتوزع أنواع الملكية في فقع العمران الغسلامي على أربعة أنواع وفق التالي:
- ملكية خاصة .
- ملكية الدولة (المشاع العام و.)
- ملكية الوقف.
- ملكية المشاع البلدي (المراعي والسهول والغابات القريبة).
- الأرض الموات (الغير مزروعة وغير مستصلحة وغير مملوكة ومهملة ...)
احكام الأمـــــــــــان السكنـــــــــــــي .
الأمان البصري ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)
الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق بقوله: "وأما حق البصر فغضُّه عمَّا لا يحل لك، وتعتبر بالنظر به وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تستقبل به بصراً أو تستفيد به علماً؛ فإن البصر باب الاعتبار".
فقد ورد في الحديث عمَّن نظر إلى بيت جاره فاطلع على ما يحرم إليه من ساكنيه "كان حقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء في الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويُبدي للناس عورته في الآخرة"
ثم عرج إلى بعد اجتماعي وهو ضرر الكشف حيث يستطيع المؤذن كشف الجيران من أعلى المئذنة، وأثر ذلك على فتحات الإضاءة الطولية بالمآذن وارتفاع شرفات بعض المآذن كمئذنة مسجد الكتبية في مراكش، كما أن ضرر الكشف جعل الكثيرين يفضلون أن يتولى وظيفة المؤذن العميان في المساجد، فهذا يوفر لهم وظائف ويتلافى ضرر الكشف لأسرار بيوت المسلمين من أعلى المآذن
وعدم التلصص من الباب وعقوبة المتلصصين ، (من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة)
عدم جواز الأبواب المتقابلة في الطريق او المبنى
المدخل غير المباشر (المتعامد أو الملتوي)
الشبابيك العالية
المشربيات على الشرفات والنوافذ
اسوار السطح في حال استعماله .
الأمان الشعوري :الحديث الشريف وفي صحيح مسلم عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ.
وَلَا تؤذه بِقُتَارِ – أي: رائحة- قدرك إِلَّا أَن تغرف لَهُ مِنْهَا،
التصميم الداخلي للبيت .
1. الفصل بين اهل البيت والضيوف
2. الفصل بين الرجال والنساء
3. الفصل بين البنات والصبيان بعد البلوغ ضرورة التمدد extention)- - سن العاشرة.
غرف الذكور والإناث أخرج أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.
توجيه المراحيض : عدم توجيه المرحاض نحو القبلة او استدبارها من قبل المستخدم وفق الحديث النبوي (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا"، وقال بعضهم يجوز في داخل البنيان ولا يجوز في الفضاء...
الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها، وحكم اللبث فوق الحاجة.
- يَحْرُمُ (لُبْثُه فَوْقَ حَاجَتِه) لِمَا فيه مِن كَشْفِ العَوْرَةِ بلا حَاجَةٍ وهو مُضِرٌّ عِنْدَ الأطِبَّاءِ.
- يَحْرُمُ (بَوْلُه) وتَغَوُّطُه .(في طَرِيقٍ) مَسْلُوكٍ .(وظِلٍّ نَافِعٍ) ومِثْلُه مُشَمَّسٌ بزَمَنِ الشِّتَاءِ ومُتَحَدَّثُ النَّاسِ .(وتَحْتَ شَجَرَةٍ عليها ثَمَرَةٌ)؛ لأنَّهُ يُقَذِّرُهَا، وكذا في مَوَارِدِ الماءِ وتَغَوُّطُه بماءٍ مُطْلَقاً.
- التصميم الخارجي للمسكن
- الإنفتاح للداخل (الحوش)
- السور العالي للفصل بين الشارع والجيران والفناء الداخلي
- الأسوار المرتفعة للسطح .
- النافورة الداخلية او بركة المياه للوضوء وترطيب الأجواء الحارة و..
-
- حكم التوسع في البناء والتطاول فيه وزخرفته
- حكم تزيين المساجد وبناء المآذن والمحاريب،
- وحكم البناء في أرض المناسك،
- وعدم الإضرار بالآخرين تطبيقا لقاعدة " لا ضرر ولا ضرار"
- وعدم جعل النوافذ تطل على الحريم، وحكم البناء بين الجيران،
- وحق الجدار المشترك في الانتفاع به، وحق المرور والسير في البناء ،
- وحقوق صاحب العلو ،
- وعدم دخول البناء إلا بإذن ،
- وأحكام هدم البناء،
- وأحكام ملكية العقارات للمصلحة العامة،
- وأحكام الحائط المائل،
- والبناء في أرض غيرك،
- وحكم البناء في الأرض الموقوفة ، وبيع الشقق وتملّكها ، قال تعالى:" وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين" الحجر/82.
وقال تعالى: " وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين" الشعراء /149 وقال تعالى: " تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا" الأعراف /74.
- وحرم سبحانه وتعالى الدخول في المنازل من غير استئذان أصحابها. قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون" النور/27.
التخطيط المدني والبيئة .
العوامل المؤثرة في موقع المدينة.
1. القرب من الماء (الأنهر –الينابيع- السواقي..).
2. طيب المناخ وحركة الهواء.
3. قربها من المراعي والسهول.
4. القرب من الإحتطاب (الأحراج او البساتين او الغابات.
5. مكان محصن على ربوة او فاصل مائي او جغرافي (وادي..)
على ان تكون هذه العوامل تلبي شرطين أساسيين هما :
- دفع المضار الأرضية .
- دفع المضار السماوية (العوامل الطبيعية).
مركزية المسجد في تخطيط المدينة توجيه القبلة للمساجد دون مراعاة التخطيط العالم (الارجحية للقبلة).
فقه الطرقات:
عرض الطريق للمشاة سبعة أذرع
قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ، وَمَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ عَلَى حَائِطِهِ فَلْيَفْعَلْ.
أنواع الشوارع:
نظرا لأن علاقة الشارع بالإنسان علاقة منطقية تشعره بكيانه فقد أدى إلى إعطاء الإنسان التجول البصري فاهتموا بجمالية الشوارع ونظافتها وإنارتها وكان للمحتسب ومعاونيه دور في المحافظة على حق الطريق في إطار القيم الإسلامية أدى إلى احتفاظ الشوارع بهذه القيمة الجمالية الأصيلة الحضارية.
- شوارع عامة: وتكون مستقيمة متسعة.
- شوارع خاصة: تتسم بالضيق والالتواء.
اتخاذ الطرق الخاصة الغير ملتوية ونافذة للمناطق السكنية كنوع من الخصوصية للبيوت المشتركة.
أثر الشمس في اتجاه الشوارع ففي المناطق الحارة تكون الشوارع من الشمال إلى الجنوب لأن ذلك يساعد على عدم تعرض الشوارع وواجهات البيوت للشمس.
فقد سبقت المدينة الإسلامية مدن أوروبا في هذا الاهتمام فقد كان المرء في قرطبة يسير عشرات الكيلو مترات في ضوء المصابيح في الوقت الذي لم تنر شوارع لندن إلا بعدها ب" 700" عام بينما تضاء جميع الشوارع والمآذن والمساجد بصور مكثفة في مواسم الاحتفالات.
عدم جواز التعدي على الطرقات.
ضرر الكشف، فترى اختلافا كبيرا في بروز أو رجوع أو حتى مساحات الرواش والمشربيات والقمريات والشمسيات في الواجهة.
إن مداخل هذه الواجهات لا تتقابل تطبيقا لمبدأ ضرر الكشف في فقه العمارة الإسلامية.
نظافـة الشـوارع والطـرقـات: دور الحكام في الارتفاق بالشوارع والطرقات حيث أمروا بالآتي:
- منعوا الحيوانات المكروهة من المرور كالكلاب لنجاستها.
- منع النساء من النياحة على الأموات في الشوارع.
- عملوا على مطاردة الشحاذين والمعدمين فيها.
- يمنع احتمال الحطب والشوك وغيرها لأنها تؤثر في نظافة الشوارع.
- يراقب نظافة الشوارع، ويمنع رمي النفايات على جوانبها.
- يؤمن عدم اختلاط الرجال بالنساء في الشوارع وخاصة في يشييع الجنائز.
- يمنع الرجال من الجلوس في طرقات النساء إلا لحاجة
احكام الإسلام في التخطيط المدني والسلوكيات .
- التعدي على أراضي الغير
إحياء الأرض الموات:
أي استصلاح الأراضي البُور التي ليست مملوكة لأحد ولا يُنتَفع بها، فيجوز تملُّكها بالإحياء؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له))
- الحق بالشفعة .
مسألة الشفعة الّتي روى فيها المشايخ الثلاثة عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام: "قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرّفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة".
(والمراد من جملة: "أرّفت الأرف": رسمت الحدود. كما وأنّ المراد من جملة: "لا ضرر ولا ضرار" بيان حكمة تشريع الشفعة. والمراد بذكر جملة: "إذا أرّفت" الردّ على قول من يقول بأنّ الشفعة ثابتة بعد تقسيم الأرض، وتقييم حصّة كلّ شريك.)
حريم المنشأة او العقار او الماء...
ب- الاصطياد:
وهو الاستيلاء على صيد البر أو البحر، أو اتخاذ الحياض أو الشباك التي تمنع الصيد من الفرار، وهو من أسباب التملك؛ لقوله - تعالى -: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: 96].
ج- الاستيلاء على الكلأ والآجام:
والكلأ هو الحشيش الذي ينبُتُ في الأرض بغير زرعٍ لرعي البهائم، وحكمه ألا يملك وإن نبت في أرض مملوكة، وهو قول المذاهب الأربعة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار))[3]، فهو مباح للناس جميعًا.
والآجام هي الأشجار الكثيفة في الغابات أو الأرض غير المملوكة، فكل واحد له حق الاستيلاء عليها، وأخذ ما يحتاجه منها، غير أنه يحق للدولة تقييد ذلك رعاية للمصلحة العامة، أما إن كانت الآجام على أرض مملوكة، فلا يجوز استباحتها.
فقد روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه «نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه» (2)